للدليل المتكفل امضاء العقد وان كان هو امضاء العقد المؤثر واقعا وهو غير محرز الصدق على الفرد المشكوك امضاؤه، فلا يصح التمسك بالاطلاق في اثبات الحكم له، الا انه حيث لا طريق لدينا من الخارج لتعيين مصداق موضوع الامضاء وتشخيصه بنحو جزمي فيعين ان هذا العقد مؤثر واقعا في الملكية بنحو يوجب العلم والجزم. كان مقتضى عدم تعرض الشارع في الدليل إلى بيان مصاديق الموضوع و العقد المؤثر وتحديدها بنظر العرف وبحسب الظهور العرفي، هو الاعتماد على العرف في تشخيص المصداق، وان ما هو بنظر العرف مؤثر واقعا فهو بنظر الشارع مؤثر. وعليه، فإذا شك في فرد انه ممضى أو لا، فإذا كان بنظر العرف مؤثرا واقعا شمله الدليل لكونه من افراد الموضوع نعم إذا كان الشك في اعتبار شئ عرفا لم يمكن التمسك بالاطلاق لعدم احراز كونه - أي الفاقد - من المؤثر واقعا عند العرف أيضا، فلا يحرز انطباق المطلق عليه وهو مانع عن التمسك بالاطلاق.
وبالجملة: دليل الامضاء يتكفل بيان أمرين: أحدهما: إمضاء العقد.
والاخر: ان ما هو المؤثر واقعا عند العرف مؤثر عند الشارع. والأول يتكفله المدلول المطابقي للكلام. والثاني يتكفله المدلول الالتزامي الاقتضائي. وبذلك يصح التمسك بدليل الامضاء مع الشك في اعتبار شئ في عقد شرعا لاحراز التأثير واقعا عند العرف فينطبق عليه المطلق. دون الشك في اعتبار شئ عرفا في العقد، لعدم احراز كون العقد بدونه مؤثرا واقعا.
وبهذا البيان يصحح التمسك بدليل الامضاء لو كان الموضوع له اللفظ هو العقد المقتضي للتأثير، فإنه بمثل التقريب المذكور يحمل كلام الشارع على إرادة العقد المقتضي للتأثير عرفا، وان ما هو كذلك عند العرف كذلك عند الشرع، فيصح التمسك بدليل الامضاء مع الشك لاحراز انه مقتض للتأثير