ترتب الاعتبار العقلائي عليه ادعى الوضع للسبب لأنه بهذا اللحاظ سبب.
وبما أن هذا الوجود قابل للاتصاف بالصحة والفساد، إذ قد يترتب عليه الاعتبار العقلائي فيكون صحيحا وقد لا يترتب فيكون فاسدا، كان للنزاع مجال على كلا القولين، القول بالوضع للسبب والقول بالوضع للمسبب، بالمعنى المشار إليه.
ويمكن ان يقال: إنه ان أريد من المسبب هو الوجود العقلائي للأثر أمكن ان يتصف بالصحة والفساد أيضا، إذ الأثر الشرعي ان ترتب عليه كان صحيحا وإن لم يترتب عليه كان فاسدا، فالنزاع في الوضع للصحيح أو للأعم كما يجري بناء على إرادة الوجود الانشائي، كذلك يجري بناء على إرادة الوجود العقلائي.
واما ما تقدم من الاشكال: بان الوجود العقلائي ليس من فعل الشخص والحال ان لفظ المعاملة يسند إلى الشخص نفيه، فيقال: (باع زيد داره).
فيمكن دفعه: أولا: بالنقض باسناد الأحكام الشرعية الصرفة إلى المكلف، كالطهارة والنجاسة والحل والحرمة، فيقال: طهر الثوب ونجسه وحلل الذبيحة وحرم الأكل على نفسه، بل وقع التكليف لحرمة تنجيس المسجد.
وثانيا: بالحل، بأنه بعد جعل الحكم بنحو القضية الحقيقية على الموضوع المقدر الوجود تكون فعلية الحكم منوطة بوجود موضوعه، فمن يوجد الموضوع يصح إسناد الحكم إليه، نظير من رمى رصاصة فدفع شخص شخصا وجعله في طريق الرصاصة فاصابته، فان القتل كما يسند إلى الرامي يسند إلى الدافع أيضا.
هذا ولكن لا ينفع ذلك في فرض اتصاف المسبب بالصحة والفساد.
واما على الرأي المشهور، فقد يشكل حل الاشكال، باعتبار عدم تحقق وجود للمنشأ غير وجوده في وعائه، كي يدعى الوضع له.
الا انه من المسلم انه ينتزع من انشاء المنشئ وجود إنشائي للمنشأ غير