المخترع للعمل المركب، وعليه فالمرجع في تعيين قوام مسمى الصلاة هو الشارع، وقد ورد في النصوص ما يدل على أن الصلاة أولها التكبير وآخرها التسليم (1).
وان ثلثها ركوع وثلثها سجود وثلثها الطهارة (2). وذلك ظاهر في أن قوام الصلاة بهذه الخمسة. هذا مجمل ما ذكره (3).
ولكنه غير ظاهر، ولا يمكن الالتزام به، وذلك فان ما ذكره تمهيدا لمدعاه من كون المرجع في تعيين المسمى هو المخترع، يمكن منعه بان المرجع انما هو الواضع سواء كان هو المخترع أو غيره، إذ لا ملازمة بين الاختراع والوضع فقد يختلف الواضع عن المخترع.
وهذا الامر ليس بذي أهمية، وانما المهم ما ذكره دليلا على الدعوى من ورود النص الدال على تقوم الصلاة بهذه الخمسة، وهو واضح المنع، فإنه من الظاهر كون الشارع ليس في مقام بيان قوام المسمى، بل في مقام بيان قوام المأمور به. وذلك: فان الظاهر من النص ابتداء وان كان ما ذكره من أن قوام الصلاة بهذه خمسة، الا انه بملاحظة مقام الشارع وما يتناسب معه بما أنه شارع المقتضي لعدم كونه في مقام بيان المسمى، فإنه لا يرتبط به بما أنه شارع، بل كونه في مقام بيان المأمور به وأهمية هذه الاجزاء فيه وفي دخلها في الأثر المترتب عليه، فإنه هو الذي يتناسب معه بما أنه شارع، بملاحظة هذا الامر يكون النص ظاهرا في أن هذه الخمسة قوام المأمور به لا المسمى ولا يبقى الظهور الابتدائي للكلام.
ويؤيد هذا المطلب، بل يدل عليه: انه لم تكن لبيان المسمى وتحديده حاجة في تلك العصور - أعني عصور الأئمة (عليهم السلام) - اما لاجل وضوح .