ونفي تأثير المشكوك بأصالة عدم ترتب الأثر. نعم لو لم يكن قدر متيقن أمكن القول باستلزام امضاء المسبب امضاء أسبابه جميعها، لان الحكم بإمضاء بعضها دون آخر ترجيح بلا مرجح، والحكم بعدم امضائها كلها يستلزم اللغوية. واما بناء على التحقيق من تعدد المسبب بتعدد السبب، بمعنى ان لكل سبب مسبب على حده فانشاء زيد سبب لملكية غير الملكية الحاصلة بانشاء عمرو وهكذا، ولا يختلف ذلك باختلاف مباني الانشاء فلا يتم ذلك - أعني عدم كون امضاء المسببات امضاء الأسباب -، وذلك لان كل مسبب لا ينفك عن سببه، فالدليل المتكفل لامضاء المسبب بقول مطلق يستلزم إمضاء المسبب مطلقا، إذ لا ينفك إمضاء المسبب عن إمضاء سببه حينئذ، وإلا لكان امضاء المسبب لغوا (1).
ولا يخفى ما في هذا الوجه، فإنه لا يصلح ردا للاشكال الذي ذكرناه، فإنه بعد ثبوت ان الدليل المتكفل لامضاء المسبب لا يكون ناظرا عرفا إلى جهة السبب ويكون مجملا من هذه الجهة، فلا يجدي تعدد المسبب في اثبات امضاء السبب المشكوك، لعدم العلم بإمضاء المسبب الناشئ من السبب المشكوك للشك فيه من جهة السبب، والمفروض اجمال الكلام من هذه الجهة فلا اطلاق للكلام كي يتمسك به.
ومن هنا يظهر انه لا يجدي في اثبات امضاء السبب كونه من قبيل المبرز والكاشف عن الاعتبار النفساني لا السبب والمسبب - كما هو مذهب السيد الخوئي في باب الانشاء -، وانه ليس لدينا سبب ومسبب، بل كاشف ومنكشف، إذ امضاء الاعتبار النفساني لا يستلزم إمضاء كاشفه - بعد فرض دخله في تحقق الأثر -، إذا ثبت عدم نظر الدليل عرفا إلى جهة العقد وسمي كاشفا أو سببا أو آلة، لاجمال الدليل من جهة العقد. نعم لو ادعي - كما ثبت ذلك - كون الموضوع .