قلنا بالوضع للأعم. فهذا الوجه لا يثبت الوضع للأعم كما لا يخفى، لأنه أجنبي عن مقام التسمية.
وثانيا: بإنكار امتناع تعلقه بالصحيح، فان متعلق النذر - على تقدير كونه هو الصحيح - هو الصحيح لولا تعلق النذر وهو الجامع لجميع ما يعتبر من اجزاء وشرائط في مرحلة سابقة على النذر، فلا ينفيه تعلق النهي به من قبل النذر.
وعليه، فيحصل الحنث بالاتيان بما هو جامع لجميع الأجزاء والشرائط سوى عدم النهي من قبل النذر. كما أنه لا يلزم من وجوده عدمه، لان الفساد الناشئ من قبل النذر لم يؤخذ عدمه في متعلق النذر كي لا يكون مقدورا بعد النذر فيلزم ذلك.
ومما يدل على أن المتعلق هو الصحيح بهذا المعنى لا الفاسد ولا الأعم: ان الناذر لا يقصد نذر ترك العمل الفاقد لبعض الأجزاء والشرائط ولذا لو صلى بدون طهارة لم يكن حنثا لنذره (1).
لكن الذي ينبغي ان يقال: هو انكار صحة تعلق النذر بترك الصلاة في الحمام ومثله. وذلك لان الصلاة في الحمام وان تعنونت بعنوان مرجوح وهو الكون في الحمام، إلا أنه لا يستلزم مرجوحيتها بنفسها، بل انما يستلزم تقليل جهة رجحانها وكون غيرها من افراد الصلاة أرجح منها - كما هو معنى الكراهة في العبادة - فان مرجوحية الصلاة لا تتحقق الا باستلزامها لجهة مبغوضة شرعا.
وبعبارة أخرى: استلزامها لجهة محرمة بحيث يرتفع الامر بها. وليس الكون في الحمام كذلك، والا لما تحقق الامر بها لعدم ملاكه. وعليه، فإذا اعتبر أن يكون متعلق النذر راجحا كما هو المفروض امتنع تعلق النذر بمثل ترك الصلاة في الحمام، لان تركها ليس براجح بعد أن كان فعلها راجحا. فلا وجه للالتزام بصحة تعلق النذر وحصول الحنث كي يفرض ذلك دليلا على الوضع للأعم.
.