ولكن يبعد أن يكون نظره ذلك، لما عرفت من وضوح وهن جريان أصالة الحقيقة في اثبات كون الاستعمال حقيقيا، فيبعد ان يستدل بهذا الطريق أحد، وذلك مما لا يخفى عليه (قدس سره). مضافا إلى أنه أهمل الاشكال فيه بما هو واضح، وما تكرر منه مرارا من أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز وان أصالة الحقيقة انما تجري مع الشك في المراد لا مع العلم به والشك في كيفيته، مع أنه أولى بالذكر.
والذي يخطر في البال في تقريب الدليل هو: ان من المعلوم كون التقسيم بلحاظ ما للصلاة من معنى، ولا يخفى انه لا يرى في استعمال لفظ الصلاة في المثال المزبور أي تجوز وعناية، فهو دليل على أن معنى الصلاة هو الأعم وقد وضع له اللفظ، وإلا لكان استعمال اللفظ فيه عنائيا وهو خلاف الفرض. ولا يخفى ان هذا أجنبي عن التمسك بأصالة الحقيقة، كما أنه لا يعرف لعبارة الكفاية وجه يتلاءم - في مقام الاشكال - مع هذا التقريب فتدبر.
الرابع: استعمال الصلاة وغيرها في الاخبار في الأعم، فقد جاء في الخبر:
(بني الاسلام على خمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، ولم يناد أحد بشئ كما نودي بالولاية فأخذ الناس بالأربع وتركوا هذه. فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة) (1). ومركز الاستشهاد موردان:
الأول: قوله (ع): (بالأربع)، فإنه ناظر إلى الأربع المذكورة في صدر الحديث، ولا يخفى انه بقرينة ترك الولاية يعلم ان المراد ليس الصحيح، إذ لا صحة بدون الولاية، فكان يلزم ان يقال لم يأخذ الناس بشئ منها، بل المراد منها الأعم.
.