الأعم دون خصوص الافراد الصحيحة كالمحقق النائيني (1). - بعد التنزل عن دعواه في الموضوع له السابقة -، في راحة عن الاستدلال لكلا الطرفين بل حدهما، إذ عدم امكان تصور الجامع على الطرف الاخر كاف في نفيه وتعيين الوضع للطرف الذي أمكن تصوير الجامع بين افراده وهو الصحيح على رأي صاحب الكفاية والأعم على رأي المحقق النائيني، بلا حاجة لإقامة الدليل على الوضع له، لان عدم امكان تصور الجامع يلزمه عدم امكان الوضع له ثبوتا.
فلا تصل النوبة إلى مرحلة الاثبات، فالذي يحتاج إلى إقامة الدليل على الوضع لأحدهما اما الصحيح أو الأعم من يلتزم بامكان تصوير الجامع على كلا القولين كالمحقق الأصفهاني (2)، الذي تابعناه على رأيه، لامكان كل منهما إثباتا، فتعين أحدهما يحتاج إلى دليل معين.
وقد ذكر صاحب الكفاية أدلة الطرفين واليك بيانها مع توضيح ما يحتاج إلى توضيح:
.