الأول: ان الجامع المركب لا يمكن جعله هو نفس الأجزاء والشرائط بذاتها، إذ كل مقدار يفرض يمكن وقوعه صحيحا وفاسدا، بل لا بد من تقييدها بجهة بسيطة كالنهي عن الفحشاء.
ومعه لا مجال لجريان البراءة عند الشك في الجزئية لرجوعه إلى الشك في المحصل، وقد صرح المحقق النائيني بما ذكرناه، فاغفاله عجيب.
الثاني: ان الامر الانتزاعي وإن لم يكن له وجود في الخارج وكان الموجود منشأ انتزاعه، إلا أنه من الواضح ان منشأ انتزاع عنوان (الناهي عن الفحشاء) ليس نفس الأجزاء والشرائط بلحاظها ذاتها، بل بلحاظ ترتب النهي عن الفحشاء عليها، إذ العناوين الانتزاعية انما تنتزع عن الذات بلحاظ تلبسها بوصف أو جهة تصحح انتزاع العنوان عنها، فعنوان العالم والقائم انما ينتزع عقلا عن الذات بلحاظ اتصافها بوصف العلم أو القيام، لا بلحاظها نفسها، والا لصح انتزاع العنوان المذكور من جميع الذوات حتى ممن لم يتلبس بالعلم أو القيام وبطلانه واضح.
وعليه، فالمأمور به - لو سلم انه لا يكون نفس العنوان بل المعنون - هو الأجزاء والشرائط مقيدة بالنهي عن الفحشاء التي هي جهة الانتزاع، ومعه يكون مورد الشك في الجزئية من موارد الاشتغال لرجوعه إلى الشك في المحصل كما عرفت. هذا مع أن ترتب الحكم على العناوين الانتزاعية كثير بحيث لا يلتزم بإناطته بمنشأ الانتزاع، ولذا لا يلتزمون باجداء الأصل الجاري في منشأ الانتزاع في ترتب الحكم المعلق في لسان الدليل، على العنوان الانتزاعي كعنوان الفوت في القضاء، و عنوان الوفاء في النذر، ونحو ذلك.
نعم، على تقدير كون الجامع حقيقيا بسيطا يكون المورد من موارد البراءة، لكن المحقق النائيني لا يلتزم بأصل التقدير كما عرفت.
والخلاصة: انه عرفت فعلا ان لهذا المبحث ثمرتين: