الثاني: قوله (ع): (فلو أن أحدا صام نهاره)، فان المفروض ان الصيام هاهنا بدون ولاية وهو غير صحيح، فيكشف عن إرادة الأعم من اللفظ لا خصوص الصحيح.
وجاء في الخبر أيضا: (دعي الصلاة أيام أقرائك) (1)، فان النهي قد تعلق بالصلاة، وليس المراد بها الصحيحة، إذ الحائض لا تقدر عليها وأخذ القدرة في متعلق النهي - كسائر أنواع التكليف - ضروري، فلا بد أن يكون المراد هو الأعم.
وجهة الاستدلال بالاستعمال في الأعم في الروايتين ليس ما قد يتوهم من ظهوره في كونه بنحو الحقيقة، كي يستشكل فيه رأسا بان الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز:
بل هي: انه مما لا ينكر ان اللفظ قد استعمل في الأعم بلا عناية ومسامحة في البين، إذ لا يرى بهذا الاستعمال أي تجوز وعناية، بل مما تقتضيه طبيعة اللفظ.
وقد استشكل صاحب الكفاية في الرواية الأولى بإنكار المقدمة الأولى - أعني الاستعمال في الأعم - بدعوى: ان المراد بها خصوص الصحيح، وذلك بقرينة كونها مما بني عليها الاسلام، وظاهر ان الاسلام انما بني على الصحيح دون الأعم.
واما قوله (ع): (فاخذ الناس بالأربع)، فلا يتنافى مع ذلك، إذ يمكن ان يراد به الاخذ بحسب اعتقادهم لا الاخذ حقيقة، فيكون المستعمل فيه هو الصحيح. وهكذا قوله (فلو أن أحدا صام نهاره)، فان المراد به يمكن أن يكون أنه صام بحسب اعتقاده لا حقيقة، فيكون الاستعمال في الصحيح، ويمكن أن يكون الاستعمال في الأعم ولكن يكون مجازيا بعلاقة المشابهة والمشاكلة في .