ممنوعة، بعدم الوجه في التقدير المذكور بلا قيام قرينة خاصة، بل يمكن دعوى أن المراد من نفي الصلاة في الموارد التي يعلم بإرادة نفي الكمال هو نفي حقيقة الصلاة لكن بنحو الادعاء، لكي يكون آكد في الدلالة على المبالغة التي تقصد بالحديث كما لا يخفى.
الرابع: دعوى أن طريقة الواضعين في الوضع للمركبات هو الوضع للمركبات التامة بلحاظ الحكمة الداعية إليه وهي غلبة الحاجة إلى تفهيمه، دون الناقص فإنه وان دعت الحاجة إلى تفهيمه أحيانا الا انه ليس غالبا، فيمكن الاستعمال فيه بنحو المجاز أو الادعاء، والشارع لم يتخط هذه الطريقة العقلائية، فيثبت الوضع للصحيح.
إلا أن هذه الدعوى عهدتها على مدعيها، وقد ناقش فيها صاحب الكفاية، بدعوى كونها قابلة للمنع (1). ولعل الوجه فيه ما قيل: من أنه على تقدير تسليم مجاراة الشارع مسيرة العقلاء وعدم تخطيه طريقتهم، إلا أن أساس تحقق الوضع للتام - في هذه الدعوى - هو كونه قضية الحكمة الناشئة من كثرة الحاجة إلى تفهيمه وقلة الحاجة إلى تفهيم الفاسد، وهذا غير مسلم في المركبات الشرعية لكثرة الحاجة إلى تفهيم الفرد الفاسد منها، فالوضع للأعم لا ينافي الحكمة الداعية إلى الوضع، فتدبر.
وعليه، فالوجوه التي يظهر اعتماد صاحب الكفاية عليها في اثبات الوضع للصحيح هي الثلاثة الأول (2).
اما الوجه الأول والثاني: فهما وجهان يرجعان إلى تحكيم الوجدان، لذلك كانت المناقشة فيهما سهلة لامكان انكار التبادر وصحة السلب ودعوى العكس وان المتبادر هو الأعم، كما حدث فعلا، فقد جاء في استدلال الأعمي على دعواه .