الصورة.
واما الرواية الثانية، فقد استشكل في الاستدلال بها أيضا بإنكار كون الاستعمال في الأعم، بدعوى: ان النهي هاهنا ارشاد إلى عدم قدرة الحائض على الصلاة الصحيحة لحدث الحيض. وعليه فالمستعمل فيه هو خصوص الصحيح، وليس مولويا كي يأتي فيه ما ذكر، والا للزم منه ما لا يلتزم به أحد، وهو حرمة الاتيان بصورة الصلاة وما يصدق عليه لفظ الصلاة بلا قصد القربة ذاتا، لتعلق النهي بالأعم (1).
الخامس: ان هناك امرين وقع التسالم عليهما:
أحدهما: انعقاد النذر وشبهه - العهد واليمين - إذا تعلق بترك الصلاة في مكان تكره فيه، كالصلاة في الحمام.
والاخر: حصول الحنث بفعل الصلاة في ذلك المكان الذي تعلق النذر بترك الصلاة فيه كالحمام. وذلك يدل على أن متعلق النذر ليس هو الصلاة الصحيحة بل الأعم، وذلك لأنه لو كان المنذور تركه هو الصلاة الصحيحة لزم...
أولا: عدم حصول الحنث أصلا لفساد الصلاة المأتي بها لتعلق الحرمة بها بعد النذر، فلا يكون المأتي به هو المنذور تركه فلا يحصل الحنث.
وثانيا: المحال، وذلك لان انعقاد النذر يستلزم عدم تحقق الصلاة الصحيحة للنهي عن الصلاة، وذلك يعني عدم القدرة على الصلاة الصحيحة، وهو يستلزم عدم انعقاد النذر لاشتراط القدرة على متعلقه في انعقاده. وعليه، فيكون انعقاد النذر مستلزما لعدم انعقاده، واستلزام وجود الشئ لعدمه محال.
واستشكل فيه صاحب الكفاية: أولا: بان غاية ما يثبته هذا الوجه هو امتناع تعلق النذر بالصحيح، وهو أجنبي من نفي الوضع له، فإنه يمتنع ذلك ولو .