الشك في الزائد شكا في التكليف الزائد وهو مورد البراءة.
فالشك على الأول مورد الاشتغال. وعلى الثاني مورد البراءة.
وفي حكم هذا العنوان: ما إذا تعلق الامر بنفس الأجزاء والشرائط ولكن مقيدة بالأمر البسيط، ولم يتعلق بنفس العنوان المنتزع بان تعلق الامر بالحصة المتقيدة بتحقق الامر البسيط، كما لو تعلق الامر بالاجزاء والشرائط التي تنهى عن الفحشاء ويترتب عليها النهي عن الفحشاء. فإنه مع الشك في اعتبار جزء أو شرط يشك مع عدم اتيانه في حصول التقيد بالأمر البسيط للشك في تحققه نفسه. وبعبارة أخرى: المأمور به هو المقيد، وبدون الاتيان بالمشكوك لا يحرز تحقق المقيد بما هو كذلك، فيكون من الشك في المحصل، وهو مورد قاعدة الاشتغال.
نعم إذا كان الامر البسيط المأخوذ قيدا من الأمور التشكيكية الحاصلة ببعض الأجزاء والشرائط، لم يكن الشك في المورد شكا في المحصل لاحراز تحقق المقيد وانما الشك في تعلق الامر بجزء أو شرط زائد فالأصل البراءة لأنه شك في التكليف.
بعد وضوح هذا الامر نقول: انه لو التزم بان الجامع على القول بالصحيح جامع بسيط حقيقي ذاتي مقولي كما التزم به صاحب الكفاية (رحمه الله) (1)، كان مورد دوران الامر بين الأقل والأكثر من موارد أصالة البراءة لا الاشتغال، لاتحاد المأمور به - وهو الجامع - مع الأجزاء والشرائط ذاتا ووجودا، فهي في الحقيقة المأمور به، فيكون الشك في الأكثر شكا في التكليف.
وهكذا لو التزم بأنه جامع مركب يعرفه النهي عن الفحشاء لا مقيد به وهو الجامع المبهم، لأنه متحد مع الافراد وجودا وحقيقة ومنطبق عليها انطباق .