ولا يرد على المحقق النائيني في فرضه هذه الثمرة شيئا، إذ لا اشكال فيها بناء على ما التزم به من عدم امكان فرض جامع للصحيح يتعلق به الامر الا بأحد ذينك النحوين، وعدم جريان البراءة مع الالتزام بأحدهما لا ينكر.
لكن الايراد على أصل المبنى لا البناء إذ عرفت امكان تصوير جامع مركب بنحو مبهم يعرفه النهي عن الفحشاء ولا يكون قيدا له.
وعليه، تجري البراءة عند الشك في الجزئية.
والمتحصل: ان الثمرة مما قررها المرحوم النائيني (رحمه الله) لالتزامه بما يستلزمها، ما قد عرفته، وهي بمقدار كونها ثمرة مبنائية لا اشكال فيها، الا ان الاشكال في المبنى كما عرفت.
ومن هنا يظهر انه لا وجه لما جاء في تقريرات الفياض من انكار فرض الثمرة على المحقق النائيني (قدس سره) بدعوى: ان الجامع الصحيحي اما ان يفرض من الماهيات المتأصلة المركبة أو البسيطة أو من الماهيات الاعتبارية، والبراءة تجري عند الشك في الجزئية أو الشرطية على جميع التقادير. اما على تقدير كونه جامعا حقيقيا بسيطا، فلانه متحد مع افراده خارجا، فالامر به أمر بها، فالشك فيها شك في المأمور به كما سبق تقريبه. واما على تقدير كونه جامعا مركبا، فلانه عين الأجزاء والشرائط، فالاجزاء والشرائط تكون بنفسها متعلقة للامر. فيرجع الشك في اعتبار جزء زائد إلى الشك في التكليف. واما على تقدير كونه جامعا انتزاعيا عنوانيا، فلان الامر الانتزاعي ليس له ما بإزاء في الخارج فلا يصح تعلق الامر به، وانما الامر متعلق في الحقيقة بمنشأ انتزاعه وهو نفس الأجزاء والشرائط، فيكون الشك في الجزئية شكا في المأمور به والتكليف (1).
فان ما ذكر غير وجيه لوجهين:
.