إحداهما: امكان التمسك بالاطلاق وعدمه.
والأخرى: جريان البراءة وعدمه.
وكلتاهما ثمرتان مهمتان تصححان تحرير مثل هذا البحث وتنقيح أحد قوليه.
اما الثانية: فواضح لما عرفت من ترتبها على بعض تقادير الصحيحي، ويكفي في ثمرة البحث ترتبها ولو على بعض التقادير. وهي ثمرة عملية كما لا يخفى.
واما الأولى: فهي وان تقدم الاشكال فيها من جهة عدم كونها عملية لعدم المورد لها، الا ان التحقيق ان ذلك لا ينفي كونها ثمرة مهمة، وذلك فان الفقيه لا يستغني عن تنقيح هذا المبحث للوصول إلى نتجته المزبورة، إذ قد يرى بعض المطلقات واردة في مقام البيان كما ادعي في آية: (كتب عليكم الصيام)، وعدم العثور فعلا على مثل ذلك لا ينفي ما ذكرنا، إذ قد يتبدل نظر الفقيه فيرى أن هذا المطلق في مقام البيان بعد أن لم يكن يرى ذلك. أو قد يختلف الفقهاء في نظرهم فيرى أحدهم بخلاف ما يرى الاخر في هذا الموضوع. وعليه فيتوقف استنباطه من معرفة جواز التمسك بالاطلاق وعدم جوازه، وهو يتوقف على تحقيق أحد قولي المسألة، فتدبر.
نعم الايراد على الثمرة بأنها ليست ثمرة للمسألة الأصولية، لان ثمرتها لا بد ان تكون استنباط حكم فرعي كلي - على رأي - أو رفع التحير الحاصل للمكلف في الحكم بلا واسطة - على المختار - كما أشرنا إلى ذلك في تحقيق ضابط المسألة الأصولية، وهذه المسألة ليست كذلك، إذ لا يترتب عليها الاستنباط مباشرة، بل لا تقع في طريق الاستنباط، لان مسألة جواز التمسك بالاطلاق وعدمه مسألة أصولية بنفسها، كما أنه لا يرتفع بها التحير إلا بواسطة المسألة الأصولية أعني جواز التمسك بالاطلاق وعدمه.