للأعم كان المتعين هو قاعدة البراءة.
وذلك ببيان: ان مرجع الشك في الزائد على القول بالصحيح إلى الشك في محقق المأمور به ومحصله، لان المأمور به ليس هو نفس الأجزاء والشرائط، بل امر يتحقق بها ويحصل، والشك في المحقق والمحصل مورد الاشتغال للعلم بالتكليف والشك في الفراغ. ومرجع الشك على القول بالأعم إلى الشك في المأمور به، لان المأمور به عين الأجزاء والشرائط فيرجع الشك في الجزء الزائد إلى الشك في تعلق الامر به وهو مورد البراءة.
وبتقرير أوضح: ان العنوان المأخوذ في متعلق الامر..
تارة: تكون نسبته إلى الأجزاء والشرائط نسبة الكلي إلى الفرد ويكون وجوده بوجودها، بحيث يكون وجودها وجوده بلا انحياز له عنها أصلا في الخارج لاتحادهما حقيقة، ولذلك يصدق على الأجزاء والشرائط ويحمل عليها.
وأخرى: تكون نسبته إلى الأجزاء والشرائط نسبة المسبب إلى السبب، فلا يكون وجودها وجوده، بل لكل منهما وجود مستقل عن الاخر لكن أحدهما المعين يحقق الاخر فلا يصلح لان يكون عنوانا للاجزاء والشرائط، كما لا يصلح أن يكون المعلول عنوانا للعلة، وذلك نظير ما يقال في الطهارة بالنسبة إلى الوضوء، فإنها عنوان بسيط يتحقق بالوضوء طهارة ولا للطهارة وضوء.
فالشك في جزء زائد على الأول يرجع إلى الشك في المأمور به، لان المأمور به حقيقة هو الأجزاء والشرائط، فيكون مورد البراءة لكون الشك شكا في التكليف.
واما على الثاني، فالشك يرجع إلى المحقق والمحصل، إذ المأمور به امر معلوم متقرر في نفسه والاجزاء والشرائط سبب وعلة لوجوده، فالشك فيها شك في محقق المأمور به وهو مورد الاشتغال والاحتياط، إذ بترك المشكوك يشك في