أو غيره، فكما انه إذا قيد المراد الاستعمالي بالصحيح وقيل: (ائت بالصلاة الصحيحة) وشك في دخالة جزء في المأمور به يمتنع التمسك بالاطلاق، لعدم احراز كون الفاقد صحيحا، لان الجزء على تقدير اعتباره دخيل في الصحة كما لا يخفى، فلا يحرز صدق المطلق على المشكوك فيه، كذلك إذا قيد المراد الجدي دون المراد الاستعمالي، بان كان اللفظ مطلقا، لكن قيد المراد الحقيقي منه بخصوص الصحيح، وعلم أنه لا يراد منه غير الصحيح، فمع الشك في اعتبار جزء لا يصح التمسك بالاطلاق، لأنه انما يتمسك به في المورد الذي يحرز كون المراد الجدي على طبقه، والمفروض انه لا يعلم كون المراد الجدي على طبق المطلق الا في خصوص الصحيح، فلا بد من احراز كون الفرد المشكوك فيه صحيحا كي يتمسك باطلاق اللفظ فيه، والفرض انه لا يحرز صدق الصحيح على الفاقد للجزء المشكوك اعتباره، فلا يصح التمسك بالاطلاق.
وعليه، فنحن نعلم بحكم العقل ان المأمور به ليس إلا الفرد الصحيح وان كان اللفظ في لسان الدليل أعم من الصحيح والفاسد، إذ الشارع لا يأمر بالفاسد، فلا يسعنا - مع هذا - التمسك باطلاق اللفظ عند الشك في اعتبار جزء أو شرط بالتقريب الذي ذكرناه.
وبكلمة واحدة: يكون التمسك بالاطلاق في مورد الشك بعد احراز تقييده بالصحيح من التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية وهو ممنوع.
وقد اختلف كلمات الاعلام في الإجابة عن هذا الايراد وقد قيل في رده وجوه:
الأول: انه لا مانع من التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية، إذا كان المقيد لبيا لا لفظيا.
وهو غير وجيه، إذ التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية في المقيد اللبي لا يلتزم به الا بعض قليل من الاعلام، والمفروض ان المشهور يتمسكون