الكلي على الفرد كما عرفت، فيكون الشك فيها شكا في المأمور به.
واما لو التزم بأنه جامع بسيط عرضي عنواني منتزع عن الذات بلحاظ ترتب أثر خاص عليها كعنوان الناهي عن الفحشاء، فالشك في اعتبار جزء شك في تحقق العنوان البسيط بدونه، إذ هو ليس تشكيكيا، بل ينطبق على المجموع ويحصل به، فيكون المورد من موارد الاشتغال بلا كلام، إذ المأمور به امر معلوم والشك في حصوله.
ومثله لو التزمنا بان المأمور به في باب الصلاة والجامع هو الأجزاء والشرائط مقيدة بحصول النهي عن الفحشاء كما عرفت.
وبالجملة: بناء على كون الجامع الصحيحي جامعا بسيطا مقوليا أو مركبا مبهما يعرفه النهي عن الفحشاء، يكون الشك في الأقل والأكثر من موارد البراءة.
وبناء على كونه جامعا بسيطا عنوانيا أو مركبا مقيدا بالنهي عن الفحشاء يكون مورد الشك في الأقل والأكثر من موارد الاشتغال.
والمحقق النائيني (قدس سره) لما لم يتصور جامعا يوضع له اللفظ ويتعلق به الامر على القول الصحيحي، إلا بأحد النحوين الأخيرين - أعني الجامع البسيط العنواني، والمركب المقيد بالنهي عن الفحشاء - جعل مما يترتب على القول بالصحيح هو الالتزام بعدم جريان البراءة عند الشك في الجزئية أو الشرطية وجريان قاعدة الاشتغال.
ولما كان الجامع المفروض للأعم - بأي نحو كان - مما يتحد مع الاجزاء حقيقة كان مما يترتب على القول بالأعم هو الالتزام بالبراءة عند الشك في الجزئية أو الشرطية، لان الشك في نفس المأمور به.
فجعل (رحمه الله) ثمرة النزاع هو جريان البراءة على الأعمي، والاشتغال على الصحيحي (1).
.