به، فالصحة متأخرة عن تعلق الامر ويستحيل أخذها في المأمور به (1).
ففيه: انه لا يخلو عن غرابة، لان الصحة لا تختلف حقيقتها على القول بالصحيح أو بالأعم، فكيف يفرض تعلق الامر بالعمل بوصف الصحة على القول بالصحيح واستحالة ذلك على القول بالأعم لتأخر وصف الصحة عن الامر رتبة؟ فلاحظ.
فالذي ينبغي ان يقال في الجواب ما عرفت.
وبذلك يظهر: ان الايراد على الثمرة ينحصر بالوجه الأول، وهو انها ثمرة غير عملية بل علمية محضة، وهو لا يكفي في تحرير المسألة الأصولية فان المقصود بها مقام الاستنباط والعمل.
وقد تصدى السيد الخوئي لدفع هذا الايراد باثبات كون الثمرة عملية بإنكار دعوى عدم وجود المطلق في الكتاب والسنة الوارد مورد البيان، وأن دعوى ذلك رجم بالغيب، إذ قوله تعالى: (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) (2)، وارد مورد البيان، فيكون موردا للثمرة المزبورة، إذ المفهوم من كلمة الصيام عرفا كف النفس عن الأكل والشرب وهو المعنى اللغوي، وهو بهذا المعنى ثابت في الشرائع السابقة، وهو وان اختلف بكيفيته باختلاف الشرائع، لكن الاختلاف يرجع إلى الخارج عن ماهية الصيام، بل قد يعتبر فيه كما في الشرع الاسلامي الكف عن بعض القيود الاخر، كالجماع والارتماس وغيرهما. فإذا شك في اعتبار شئ قيدا أمكن التمسك بالاطلاق في نفيه كما يتمسك باطلاق قوله تعالى: (أحل الله البيع) (3) مع الشك في اعتبار شئ في المعاملة البيعية. ومثل قوله تعالى ما في السنة من الروايات الموردة مورد البيان .