كقوله (عليه السلام) في التشهد: (يتشهد) (1) فان مقتضى اطلاقه نفي الخصوصيات الزائدة على أصل الشهادة مع الشك في اعتبارها (2).
ولكن ما ذكره لا يمكن الالتزام به..
اما الآية الشريفة: فلا نسلم ورودها مورد البيان، بل هي واردة لبيان أصل الوجوب وبيان اشتراك المكلفين به فعلا مع غيرهم ممن سبقهم، وانه ليس تكليفا مختصا بهم تخفيفا لوطئة التكليف على نفوسهم، فوزانه وزان قوله تعالى:
(أقيموا الصلاة) (3) وقوله: (وآتوا الزكاة) (4) ونحوهما. والاستشهاد بقوله تعالى: (أحل الله البيع) في غير محله، إذ لم نلتزم في محله بأنه في مقام البيان كما هو ظاهر، إذ هو في مقام التفرقة بين البيع والربا في الحكم وان الأول حلال والثاني حرام ردا على من ادعى الفرق والتسوية بينهما في الحكم. فلاحظ الآية تعرف.
مضافا إلى أنه لا يمكن الاستشهاد بآية: (كتب عليكم الصيام..) في اثبات الثمرة العملية، حتى لو كانت واردة في مقام البيان. إذ التمسك باطلاقها ممكن على القول بالصحيح. وذلك لان الصوم - على القول بالصحيح - لا بد ان يلحظ فيه جميع ما له دخل فيه من اجزاء وشرائط. ولما كنا نسلم بان الواجب في شريعتنا يختلف عما كان هو الواجب في الشرائع السابقة ولو قيدا، وقد قرر في الآية ثبوته علينا كثبوته في السابق، فيعلم ان المراد من الصيام في الآية غير الصوم الصحيح، إذ لا يتلائم مع القول بالاختلاف.
وعليه، فيمكن التمسك بالاطلاق فيها ولو قيل بالصحيح، لعدم ارادته .