العقلي نسبة الوارد إلى المورود وموجبا لارتفاع موضوعه.
وبالجملة، لا يكون الحكم العقلي المزبور موجبا لاخراج بعض افراد دليل الامر، إذ لا يقتضي ذلك أصلا، فتدبر تعرف.
الرابع: ما ذكره المحقق الخوئي من: ان هذا الايراد يبتني على أخذ الصحة الفعلية التي هي منتزعة عن انطباق المأمور به على المأتي به خارجا، وهي غير مأخوذة قطعا، بل لا يعقل أخذها - لما تقدم منه -، وانما المأخوذ في المأمور به الصحة الاقتضائية التي هي الصحة بمعنى تمامية الأجزاء والشرائط، وعليه فيفترق الحال بين القول بالصحيح والقول بالأعم، إذ لا يحرز صدق اللفظ على الفاقد الجزء المشكوك اعتباره بناء على الصحيح فيمتنع التمسك بالاطلاق.
بخلافه على القول بالأعم، إذ صدقه على الفاقد محرز فيكون الشك في أمر زائد لا في أصل تحقق المعنى كما هو على القول بالصحيح -. وعليه فلا مانع من التمسك بالاطلاق في اثبات كون المأمور به هو الطبيعي الجامع بين الفاقد والواجد (1).
وأنت خبير بان هذا تقرير لأصل الثمرة وليس جوابا على الايراد الموجه عليها وحلا للاشكال فيها. فان المستشكل يعلم بصدق الصلاة على الفاقد بناء على الأعم، إلا أنه لا يرى صحة الاخذ بظهور الكلام الاطلاقي لتقييد المراد الجدي بالصحيح، فلا يكون ما ذكر جوابا، بل هو تقرير لموضوع الاشكال.
واما ما ذكره المحقق النائيني في دفع الاشكال من: ان المأمور به أو قيده البسيط على الصحيح مشكوك الصدق على الفاقد كما عرفت، فلا يمكن معه التمسك بالاطلاق، بخلافه على الأعم فان المأمور به على هذا ليس إلا نفس الأجزاء والشرائط، والصحة ليست إلا منتزعة عن كون الشئ موافقا للمأمور .