وبعد هذا نقول: انه لما لم يكن صدق العنوان المطلق على الفرد المشكوك فيه، مع الشك في اعتبار جزء أو شرط محرزا على القول بالوضع للصحيح، لان كل ما يفرض دخله في المأمور به فهو دخيل في المسمى، فالشك في اعتبار جزء مساوق للشك في تحقق المسمى بدونه، إذ على تقدير اعتباره واقعا يكون دخيلا في المسمى. فلا يجدي التمسك بالاطلاق عند الشك في اعتبار جزء أو شرط في المأمور به، إذ نفي اعتباره لا يجدي في ثبوت الحكم للمشكوك فيه للشك في صدق عنوان المطلق عليه، فشرط التمسك بالاطلاق غير محرز على القول الصحيحي، وهو احراز صدق المطلق على المشكوك فيه، فليمكن التمسك به. وهذا بخلاف القول بالوضع للأعم، إذ صدق اللفظ على المشكوك فيه مع التمسك في إعتبار جزء محرز، إذ المفروض انه يصدق على الأعم من الصحيح والفاسد فعلى تقدير دخالة الجزء المشكوك فيه واقعا في المأمور به كان العنوان صادقا على فاقده بلا كلام. فالتمسك بالاطلاق في نفي الخصوصية الزائدة المشكوك فيها يجدي في اثبات الحكم للمشكوك فيه، لأنه من أفراد المطلق على كل حال، كانت الخصوصية ثابتة واقعا أو لم تكن. نعم ينبغي أن يكون الجزء المشكوك فيه مما لا يكون مقوما للموضوع له حتى على القول بالأعم - كما لو كان المشكوك فيه على تقدير دخالته ركنا للصلاة، فإنه دخيل في المسمى على القول بالوضع للأركان -، والا تساوى القولان الأعمي والصحيحي في عدم امكان التمسك بالاطلاق.
ثم إن ما ذكرناه لا يعني فعلية التمسك بالاطلاق عند الشك على القول الأعمي، بل هو لا يقتضي الا قابلية المورد للتمسك بالاطلاق، فإذا تمت مقدمات التمسك به من كون المتكلم في مقام البيان وعدم البيان، صح التمسك به فعلا.
وعليه، فلا وجه للايراد على هذه الثمرة ونفيها، بأنه لا يتمسك بالاطلاق، سواء قلنا بالأعم أم بالصحيح، لعدم وجود مورد من موارد استعمال اللفظ يكون المولى فيه في مقام البيان، فلا يصح التمسك بالاطلاق حتى على القول بالأعم