تقدم من تقريبه.
الا انه يمكن الالتزام في ما نحن فيه بما يتفق مع التقييد في النتيجة بلا تقييد المراد الجدي أصلا، وعليه فلا يجري فيه الحكم.
بيان ذلك: ان للصلاة فردين: أحدهما يترتب عليه الأثر. والاخر لا يترتب عليه الأثر، وكل منهما عبارة عن كمية خاصة من الأجزاء والشرائط، وقد علمنا بان الامر انما تعلق بالكمية الخاصة التي يترتب عليها الأثر، ولكن بلا أن يكون ترتب الأثر ملحوظا في مقام تعلق الامر ومأخوذا في المأمور به، وذلك لان ترتب الأثر على الكمية المعينة في نفس المولى أمر تكويني قهري، فلا يكون المورد قابلا للاطلاق والتقييد، إذ الاطلاق والتقييد انما يكونان في المورد الذي يمكن فيه اخذ القيد وعدم أخذه، فيقال: ان المراد الجدي اما أن يكون مطلقا أو مقيدا لامتناع الاهمال من حيث القيد. اما المورد الذي لا يقبل التقييد لقهرية حصول القيد فلا يجري فيه ما ذكر، إذ عدم الاطلاق والتقييد لا يستلزم الاهمال لثبوت القيد لا محالة بلا توقف على لحاظه واخذه.
وعليه، فالمأمور به ليس إلا الكمية الخاصة الملازمة لترتب الأثر، بحيث تكون جهة ترتب الأثر جهة معرفة للمأمور به لا دخيلة فيه. والمراد الجدي انما هو مقدار معين في نفس المولى من الأجزاء والشرائط، فإذا تردد المراد الجدي بين الأقل والأكثر وانه الاجزاء التسعة أو العشرة، وكان هناك ظهور يعين لنا مقداره كان التمسك به متعينا، كما فيما نحن فيه. لان لفظ الصلاة على الأعم يصدق على الأقل والأكثر فهو ظاهر فيهما، فإذا تردد المراد الجدي من هذا الظاهر - إذ الفرض حصول العلم بكون المراد الجدي منه كمية معينة من الأجزاء والشرائط والتردد في مقدارها وانه الأقل أو الأكثر - أمكن التمسك بظهوره الاطلاقي في تعيين المراد الجدي وانه الأقل دون الأكثر لعدم القرينة عليه، كما هو شأن كل ظاهر حيث إنه تحقق بناء العقلاء على كشف المراد الجدي بظاهر