اللا بشرطية في المعنى كما يمكن أن يكون باعتبار الصدق الخارجي كذلك يمكن أن يكون باعتبار دخول الزائد في المركب، كما أنه لا مانع من أن يكون المقوم للامر الاعتباري أحد أمور على سبيل البدل. وقد مثلنا لذلك في الدورة السالفة بلفظ الحلوى، فإنه موضوع للمركب المطبوخ من سكر وغيره، سواء كان ذلك الغير دقيق أرز أو حنطة أو غير ذلك.
ولما كانت ال (صلاة) من الأمور الاعتبارية فإنك عرفت انها مركبة من مقولات متعددة، كمقولة الوضع ومقولة الكيف ونحوها، وقد برهن في محله ان المقولات أجناس عاليات ومتباينات بالذات فلا تندرج تحت مقولة واحدة، لاستحالة تحقق الاتحاد الحقيقي بين مقولتين، بل لا يمكن بين افراد مقولة واحدة فما ظنك بالمقولات، فلا مانع من الالتزام بكونها موضوعة للأركان فصاعدا.
والوجه في ذلك: هو ان معنى كل مركب اعتباري لا بد ان يعرف من قبل مخترعه سواء كان ذلك المخترع هو الشارع المقدس أم غيره، وعليه فقد استفدنا من النصوص الكثيرة ان حقيقة الصلاة التي يدور صدق عنوان الصلاة مدارها وجودا وعدما، عبارة عن التكبير والركوع والسجود والطهارة من الحدث، على ما سنتكلم به عن قريب انشاء الله تعالى. واما بقية الأجزاء والشرائط، فهي عند وجودها داخلة في المسمى وعند عدمها خارجة عنه وغير مضر بصدقه، وهذا معنى كون الأركان مأخوذة لا بشرط بالقياس إلى الزائد. وقد عرفت أنه لا مانع من الالتزام بذلك في الماهيات الاعتبارية، وكم له من نظير. وإن شئت فقل: ان المركبات الاعتبارية أمرها سعة وضيقا بيد معتبرها، فقد يعتبر التركيب بين أمرين أو أمور بشرط لا كما في الاعداد. وقد يعتبر التركيب بين أمرين أو أزيد لا بشرط بالإضافة إلى دخول الزائد كما هو الحال في كثير من تلك المركبات، فالصلاة من هذا القبيل فإنها موضوعة للأركان فصاعدا، ومما يدل على ذلك هو ان طلاقها على جميع مراتبها المختلفة كما وكيفا على نسق واحد بلا لحاظ عناية