لاشتراط كون المتكلم في مقام البيان في صحة التمسك بالاطلاق.
أو بما يقرره المحقق العراقي: بان النصوص الواردة بين ما ليس في مقام البيان وما هو في مقام بيان الأجزاء والشرائط ببيانها بخصوصياتها. فالأول لا يصح التمسك باطلاقه حتى على القول بالأعم، والثاني يصح التمسك باطلاقه حتى على القول بالصحيح، لأنه إذا علم أن المولى في مقام بيان ما هو دخيل في المأمور به فسكوته عن المشكوك فيه دليل على عدم ارادته، إذ ارادته وعدم بيانه خلف فرض كونه في مقام بيان جميع ما له الدخل (1).
وجه عدم توجه الايراد: ما أشرنا إليه من أن المفروض في الثمرة امكان التمسك بالاطلاق، لا فعليته، فعدم فعلية التمسك لعدم تمامية بعض مقدمات الحكمة لا ينفي امكان التمسك وقابلية المورد في نفسه - لا فعلا - للتمسك بالاطلاق فيه. واما ما ذكره المحقق العراقي من امكان التمسك بالاطلاق على الصحيح في مورد بيان الأجزاء والشرائط، فهو لا ينفي ما ذكرناه، إذ الثمرة هي عدم امكان التمسك بالاطلاق اللفظي على الصحيح، وما يتمسك به في نفي دخالة المشكوك في المورد المفروض هو الاطلاق المقامي وهو غير المنفي.
نعم الايراد المزبور صالح لنفي عملية الثمرة وكونها علمية محضة، لا نفي أصل الثمرة فلاحظ.
ثم إن هناك وجها آخر ذكر لنفي الثمرة المزبورة، بيانه:
ان اللفظ وان كان ينطبق على الصحيح والفاسد على القول بالوضع للأعم، الا ان المأمور به خصوص الصحيح، ومعه لا يصح التمسك بالاطلاق على هذا القول عند الشك، وذلك: لان تقييد المراد الجدي كتقييد المراد الاستعمالي، وظهور اللفظ مانع من التمسك بالمطلق مع الشك في دخوله في المقيد .