الأمثلة كلفظ الدار والكلام والحلوى وانها موضوعة لمعنى معين اخذ لا بشرط بمعنى دخول غيره في المسمى لو وجد غير وجيه، لان الكلام في هذه الموارد ونظائرها عين الكلام في الصلاة، ولا نلتزم بان الموضوع له فيها معنى معين أخذ لا بشرط بالمعنى الذي يذكره لهذا الاصطلاح، بل الموضوع له فيها معنى مبهم من جميع الجهات لا بعضها قابل للانطباق على الكثير والقليل.
واما ما ساقه دليلا على كون الموضوع له الأركان من النص الدال على أن الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود، بضميمة ما دل على تقوم الصلاة بالتكبير، فهو مما لا يمكن الالتزام به لوجوه:
الأول: ان تصدي الإمام (ع) لبيان الموضوع له لفظ الصلاة بعد مدة طويلة من ظهور الاسلام، وايجاب الصلاة على المسلمين، وخلو سائر النصوص عن ذلك، مما لا نتصور له اثرا عمليا، فلو نسلم ظهوره في ذلك فلا بد من صرفه إلى جهة أخرى.
الثاني: ان ظهور كلام المعصوم (عليه السلام) في كون بصدد التشريع، ينافي حمله على بيان الموضوع له لفظ الصلاة، إذ لا يترتب على هذه الثلاثة بمجموعها اي حكم شرعي.
الثالث: منافاة هذا النص للنصوص الظاهرة في مغايرة الطهارة للصلاة، كالنصوص الدالة على أنه إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاة والطهور، فإنه لا يصح هذا العطف لو كان الطهور جزءا للصلاة، فإنه نظير ان يقال: يجب الركوع، والصلاة.
الرابع: انه لو كان مفاد النص: ان الصلاة عبارة عن الطهور والركوع والسجود حقيقة، كان ذلك منافيا - لا محالة - لدخالة التكبير فيها. فإذا وجد ما يدل على دخالة التكبير فيها كان ذلك مصادما لظهور النص في التثليث مباشرة، فإنه - حينئذ - لا تكون الصلاة ثلاثة أثلاث، بل أربعة أرباع