في شئ منها، فلو كانت الصلاة موضوعة للأركان بشرط لا لم يصح اطلاقها على الواجد لتمام الأجزاء والشرائط بلا عناية، مع انا نرى وجدانا عدم الفرق بين اطلاقها على الواجد واطلاقها على الفاقد. وقد تلخص من ذلك: ان دخول شئ واحد في ماهية مركبة مرة وخروجه عنها مرة أخرى، انما يكون مستحيلا في الماهيات الحقيقية دون المركبات الاعتبارية. وعلى ضوء ذلك قد ظهر الجواب عن الايراد الثاني أيضا يريد به الايراد على القائل - وهو المحقق النائيني - بالحاجة إلى جامع الأركان بخصوصها -، فان لفظ ال (صلاة) موضوع لمعنى وسيع جامع لجميع مراتب الأركان على اختلافها كما وكيفا، وله عرض عريض فباعتباره يصدق على الناقص والتام والقليل والكثير على نحو واحد، كصدق كلمة (الدار) على جميع افرادها المختلفة زيادة ونقيصة كما وكيفا، إذا لا نحتاج إلى تصوير جامع بين الأركان ليعود الاشكال. وبتعبير واضح: ان الأركان وان كانت تختلف باختلاف حالات المكلفين كما أفاده شيخنا الأستاذ - قدس سره - الا انه لا يضر بما ذكرناه من أن لفظ الصلاة موضوع بإزاء الأركان بعرضها العريض، ولا يوجب علينا تصوير جامع بين مراتبها المتفاوتة، فإنه موضوع لها كذلك على سبيل البدل، وقد عرفت أنه لا مانع من أن يكون مقوم المركب الاعتباري أحد الأمور على سبيل البدل... فما ذكرناه أمر على طبق المرتكزات العرفية في أكثر المركبات الاعتبارية) (1).
والكلام معه في نقطتين:
إحداهما: ما التزم به من جواز فرض بعض الاجزاء دخيلا في المسمى حال وجوده وغير دخيل حال عدمه. فإنه عجيب. وذلك لأنه يقتضي ان الوضع انما يتحقق لسائر الاجزاء، وأن العلقة بينها وبين اللفظ انما تحدث بعد وجودها، .