ولعله للمفروغية عن عدم الوضع له ولا ادعاء الوضع له، وانما المنظور واقع المعظم. فلاحظ. - ان الموضوع له اما أن يكون مفهوم معظم الاجزاء أو واقعه.
فان قيل إنه المفهوم، فيرده انه يستلزم الترادف بين لفظ الصلاة ولفظ معظم الاجزاء، وبطلانه واضح. وان قيل إنه واقع المعظم وحقيقته، فيرده ان معظم الاجزاء لا تعين له بكمية معينة من الاجزاء، بل يختلف باختلاف الحالات والافراد، وعليه فيلزم التبادل في الماهية والمسمى وأن يكون شئ واحد داخلا فيه تارة وخارجا أخرى. بل يلزم التردد في تعيين الداخل والخارج عند اجتماع جميع الأجزاء والشرائط، إذ لا معين لدخول أحدها دون الاخر، فكل جزء يصلح أن يكون دخيلا في المعظم (1).
وبعين هذا الايراد أورد المحقق النائيني على الوجه المذكور، لكنه صحح كون الجامع هو المعظم بنحو آخر سنشير إليه فيما بعد إن شاء الله تعالى (2).
الوجه الثالث: ان يلتزم بكون وضع ألفاظ العبادات كوضع الاعلام الشخصية كزيد، فكما لا يضر في التسمية في باب الاعلام تبادل الحالات المختلفة من الصغر والكبر والصحة والمرض والنوم واليقظة وغيرها ونقص بعض الاجزاء وزيادته، بل يكون الاسم صادقا بنحو واحد في جميع هذه الأحوال، كذلك الحال في ألفاظ العبادات فلا يضر في صدق الاسم اختلاف الحال وزيادة الاجزاء ونقصها.
وناقش فيه صاحب الكفاية بثبوت الفرق بين المقامين، وان الموضوع له في باب الاعلام أمر معين محفوظ في جميع الحالات، دون باب العبادات، بيان ذلك: ان الموضوع له العلم هو الشخص، ولا يخفى ان التشخيص يكون بالوجود الخاص، فما دام الوجود باقيا كان الشخص باقيا وان تغيرت عوارض .