اللفظ موضوع إلى خصوص الأركان فاستعماله في المجموع واطلاقه على الواجد لجميع الأجزاء والشرائط استعمال للفظ الموضوع للجزء في الكل وهو مجاز (1).
وناقشه المحقق النائيني (رحمه الله) بما حاصله: ان الدعوى المذكورة تنحل إلى دعويين: إحداهما: الوضع للأركان. الثانية: عدم دخول سائر الأجزاء والشرائط في الموضوع له.
اما الدعوى الأولى فيردها: كون المراد بالأركان جميع مراتبها بحسب اختلاف الموارد من القادر والعاجز والغريق ونحوهم، فلا بد على هذا من تصوير جامع للأركان بجميع مراتبها ليكون هو الموضوع له، فيرجع الاشكال.
واما الدعوى الثانية فيردها: انه اما ان يلتزم بخروج سائر الأجزاء والشرائط مطلقا ودائما، واما ان يلتزم بخروجها عند عدمها.
فالأول: ينافي الوضع للأعم وكون المسمى ما يصدق على الصحيح والفاسد، إذ لازمه عدم صدق اللفظ على الصحيح.
والثاني: يلزمه أن يكون شئ واحد داخلا في الماهية عند وجوده وخارجا عنها عند عدمه. وهو محال (2).
ومن مجموع ما ذكر يظهر وهن هذا الوجه لتصوير الجامع.
الوجه الثاني: ما ينسب إلى المشهور من كون الجامع والموضوع له هو معظم الاجزاء.
وأورد عليه صاحب الكفاية بوجهين:
الأول: ما أورده ثانيا على الوجه الأول، من لزوم المجازية في استعمال اللفظ في الكل.
الثاني: - ما ذكرناه توضيحا لعبارة الكفاية، إذ لم يتعرض للشق الأول، .