به، إذ قبله لا يكون الشئ مطلوبا، والمفروض كون الجامع هو المأخوذ في متعلق الامر، لأنه المسمى، فيلزم اخذ المطلوب في متعلق الطلب، وهو خلف لأنه فرض المتأخر في رتبة سابقة عليه.
ثانيها: استلزامه حصول الترادف بين لفظ الصلاة ولفظ المطلوب، وهو ممنوع إذ لا ترادف عرفا بينهما، كما هو ظاهر.
ثالثها: استلزامه عدم جريان البراءة عند الشك في جزئية شئ أو شرطيته وجريان الاشتغال. وذلك لرجوع الشك حينئذ إلى الشك في المحصل لا في المأمور به، لان المأمور به أمر بسيط معلوم لا اجمال فيه، فلا يكون الشك في جزئية شئ شكا في المأمور به، إذ ذلك خلف كونه بسيطا غير ذي اجزاء، فيرجع الشك إلى المحصل والمحقق للامتثال، ومقتضاه جريان قاعدة الاشتغال ولزوم الاحتياط، وذلك يتنافى مع الالتزام بجريان البراءة ممن يلتزم بالوضع للصحيح غالبا، وهذا الأخير يرد على الالتزام بالثاني، لأنه يرتبط ببساطة الجامع بلا خصوصية كونه عنوان المطلوب أو ملزوما مساويا له (1).
وأما الرد: - فهو بعد اختيار كونه بسيطا وانه ملزوم المطلوب لا عنوانه - ان جريان قاعدة الاحتياط فيما كان المأمور به أمرا بسيطا، انما يكون في المورد الذي يكون وجود ذلك الامر البسيط منحازا عن وجود الأجزاء والشرائط ومسببا عنها، بحيث يكون الشك فيها شكا في المحصل والفراغ حقيقة، كما قد يقال في الطهارة بالنسبة إلى الوضوء أو الغسل. واما في المورد الذي يكون وجوده بوجود الأجزاء والشرائط وليس له وجود مستقل منحاز عن وجودها، كان الأصل الجاري عند الشك هو البراءة لا الاشتغال، لان الشك في الحقيقة شك .