كان مؤثرا فعلا (1).
ما جاء في التقريرات مما عرفت لا يرجع إلى محصل.
أما الأول: فقد عرفت وجود نحو ثالث من المفاهيم ليس من المفاهيم المقولية ولا العنوانية، وهو مفهوم مركب، ولا مجال لانكاره بل نفس السيد الخوئي يلتزم بنظيره في الجامع الأعمي. وعليه فلا دوران بين الجامع الحقيقي والمقولي وبين الجامع العنواني، بل هناك شق ثالث وهو الجامع المبهم، وهو ينطبق على الافراد انطباق الكلي على الفرد، نظير الصورة الناشئة من الشبح، إذ ليست هي بصورة عنوانية ولا مقولية لعدم تميز الشبح كي يخترع له صورة كذلك.
واما الثاني: فقد اتضح الاشكال فيه إذ بعد فرض انطباق هذا الجامع على الافراد انطباق الكلي على الفرد، واتحاده معها خارجا، كان متعلق الامر في الحقيقة هو الأجزاء والشرائط أما ما ذكره من كون المتبادر كمية من الأجزاء والشرائط لا العمل المبهم، فهو عجيب إذ ما الفرق بين العمل المبهم وكمية من الأجزاء والشرائط، كي ينكر تبادر الذهن إلى الأول ويثبت تبادره إلى الثاني؟ 1!.
واما الثالث: فلان المأخوذ هو النهي اقتضاء لا فعلا، لكن بنحو خاص، وهو ما أشرنا إليه من أن الصحيح ما ترتب عليه الأثر لو انضم إليه قصد القربة ونحوه من الشرائط التي لا يمكن أخذها في متعلق الامر، وعليه فينحصر هذا الجامع بخصوص افراد الصحيح، لان الفاسد لا يترتب عليه الأثر ولو انضم إليه قصد القربة وغيره، فلاحظ ما تقدم يتضح لك الحال واما ما ذكره في ضمن كلامه من اشكال لزوم الترادف بين الصلاة والعمل المبهم. فيدفعه: ان المقصود بالعمل المبهم ليس هو بمفهومه، بل هذا العنوان اخذ مشيرا إلى امر واقعي مبهم، وهو عدة اجزاء فصاعدا القابل للانطباق على الكثير والقليل.
وبالجملة: فلا نعرف فيما افاده المحقق الأصفهاني وجها للاشكال، فالمتعين الالتزام به.