يجزم بكون الموضوع له في ألفاظ العبادات عاما، بل يلتزم به من باب الاستظهار واستبعاد كونه خاصا لبعض الجهات المبعدة، كما يلاحظ في المطلب الذي يعقب هذا، والذي موضوعه تعيين عموم الموضوع له أو خصوصه (1)، مع كون لزوم تصوير الجامع ولا بديته فيما نحن فيه مترتب على الجزم بان الموضوع له عام.
وقد حاول المحقق النائيني توجيه كلام الكفاية - وإن لم يصرح بذلك في التقريرات -: بان ضرورة تصوير جامع للافراد الصحيحة أو للأعم منها ومن الفاسدة لا تترتب على الالتزام بعموم الموضوع له، بل لا بد من تصوير الجامع ولو التزم بان الموضوع له خاص.
اما على الالتزام بعموم الموضوع له، فضرورة تصوير الجامع لا تحتاج إلى بيان، فإنه لتعيين الموضوع له، إذ الموضوع له يكون هو الجامع على الالتزام المزبور.
وأما على الالتزام بان الموضوع له هو الخاص وانه هو الافراد الخاصة الجزئية، فلان الوضع لها يستدعي لحاظها وتصورها بأجمعها، ولا يمكن ذلك لعدم تناهيها أو حصرها، وعليه فلا بد من فرض جامع لها مشير إليها يكون واسطة في الوضع للافراد، ويكون الحكم الوضعي على الافراد بواسطة ذلك الجامع (2).
وأنت خبير بان هذا لا يصلح رافعا وحلا لما يظهر في عبارة الكفاية من التهافت وان كان في نفسه تاما -، لان الظاهر من عبارة الكفاية ان الكلام في تعيين الجامع الذي حكم بلا بدية تصويره، انما هو لاجل تعيين الموضوع له ومن جهة فرض وضع اللفظ له، كما هو ظاهر جدا من ايراد صاحب الكفاية على كون الجامع للأعم هو معظم الاجزاء، بأنه يستلزم أن يكون الشئ الواحد داخلا في المسمى تارة وخارجا عنه أخرى، فإنه صريح في أن الكلام في تعيين المسمى كما أنه في تعيين الجامع، وان فرض الجامع فرض المسمى، لا ان البحث في مقامين كما .