المؤثر، لا يمنع من امكان دخله في المسمى واعتباره في التسمية، بان يوضع اللفظ للفعل القائم به الأثر والمترتب عليه، إذ لا يلزم من ذلك فرض دخله في حقيقة المؤثر كي يكون خلفا.
وبعبارة أخرى: ان الخروج عن الذات والتأخر الرتبي عن المؤثر، انما هو في مقام الوجود والتحقق، وهو أجنبي عن مقام التسمية. فلا يمتنع ان يوضع للأثر والمؤثر لفظ واحد مع الاحتفاظ بما لكل منهما من مرتبة ووجود. لان الدخل في المسمى لا يوجب الدخل في الذات. كما هو شأن كل لفظ موضوع لمركب، فان كل جزء دخيل في المسمى لكنه ليس دخيلا في حقيقة الجزء الاخر كما لا يخفى. فلاحظ.
وبالجملة: الصحيح هو ملاحظة التمامية بالإضافة إلى الأثر.
ولا يخفى انه تارة يفرض كون الصحيح هو ما يترتب عليه الأثر بالفعل.
وبعبارة أخرى: ما هو المؤثر، وفي مثله لا يمكن فرض الأثر من لوازم الصحة، بل من مقوماتها نظير المبدأ الملحوظ في اطلاق المشتق على الذات. وأخرى يكون بمعنى الحصة الملازمة لترتب الأثر، يعني بلوغ المركب حدا يترتب عليه الأثر، كما هو الحال في العلة التامة فان بلوغ العلة التمامية بمعنى بلوغ العلة حدا يترتب عليه المعلول، وفي مثله يصح ان يقال: ان المعلول من لوازم العلة وآثارها، في الوقت الذي يكون الاتصاف بالتمامية بلحاظ المعلول.
وبالجملة: تارة يراد بالصحيح ما هو المؤثر، وأخرى يراد به وصوله إلى حد يترتب عليه الأثر. ففي الأول يكون الأثر مقوما لصدق الصحة بخلافه في الثاني فان الأثر من لوازم الصحة، لان الصحة منتزعة عن ذات المؤثر لا عن ترتب الأثر عليه فعلا. وبذلك يمكن الجمع بين ما افاده في الكفاية هنا من أن اسقاط القضاء ونحوه من لوازم التمامية، وبين ما ذكره في مبحث دلالة النهي على الفساد من كون التمامية بلحاظ الأثر. إذ عرفت امكان الجمع، فلا وجه لايراد الأصفهاني عليه هنا، فان الأثر إذا كان ملحوظا في الصحة كان مقوما لها لا اثرا