الشارع، فهو لا يثبت كون الأصل فيه ذلك الاستعمال، وان العلاقة لوحظت ابتداء بين المعنى المعين والمعنى اللغوي، إذ يمكن ان تكون العلاقة لوحظت أولا بين غيره والمعنى اللغوي، لكن كثر الاستعمال من الشارع في هذا المعنى لكثرة الحاجة إليه.
الثالث: انه على تقدير تسليم كشفه عن المعنى الذي لوحظت العلاقة فيه ابتداء، فهو لا يجدي ما لم يقم الدليل على ثبوت كون المعنى الذي لوحظت العلاقة فيه ابتداء، هو الأصل في الاستعمال، وان الكلام يحمل عليه بمجرد القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي وعدم القرينة المعينة للاخر. وقد عرفت أنه لا طريق عادة إلى اثبات ذلك.
وبالجملة: فمن مجموع ما ذكرناه يتضح ضعف ما ذكره (قدس سره).
وبذلك تكون النتيجة هي ما انتهى إليه صاحب الكفاية من عدم تحقق النزاع المزبور على القول بعدم الحقيقة الشرعية، وكون هذه المسألة من متفرعات مسألة الحقيقة الشرعية.
والعجب من السيد الخوئي انه يبني على جريان النزاع بالوجه المذكور في الكفاية، بلا تعرض لدفع ما استشكله صاحب الكفاية وكلام أستاذه النائيني (1)، مع أن القواعد تقضي بضرورة التعرض إلى مثل ذلك نفيا أو اثباتا كما لا يخفى.
ثم إنه لو بنى على تصوير النزاع وجريانه على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية بما ذكر في الكفاية، يتضح جريانه على الرأي المنسوب إلى الباقلاني القائل بان الألفاظ دائما مستعملة في معانيها اللغوية وإفادة إرادة الأجزاء والشرائط بقرينة خاصة، كما أشار إليه في الكفاية فراجعه (2).
.