على ذوات الأجزاء والشرائط، لكنه لم يفرض بعد كونها هي المسمى فإنه محل كلامنا، فتدبر.
وأما بالنسبة إلى عدم المزاحم، فان أريد من المزاحم هو المزاحم لنفس الشئ بلحاظ انه متعلق لامر أقوى داعوية فيزاحم نفس العمل الاخر، فلا يتجه ما ذكره أيضا، إذ لا يتوقف فرض المزاحم على تحقق التسمية كي يكون عدمه فرع المسمى، إذ المزاحمة تتعلق بنفس العمل، وهو ذوات الأجزاء والشرائط بلا توقف على كونها مسماة بلفظ ما أصلا. فلا مانع من اخذ عدم المزاحم في المسمى. وان أريد به المزاحم لامر الشئ، فالازالة مزاحمة لامر الصلاة لا نفس الصلاة. كان ما ذكره وجيها، لان المزاحمة على هذا المعنى متفرعة على تحقق الامر، لأنه موضوع المزاحمة، والمفروض - كما أشرنا إليه - ان الامر يتعلق بالمسمى. فتكون المزاحمة متأخرة عن التسمية، فيمتنع ان يؤخذ عدم المزاحم في التسمية لاستلزامه أخذ المتأخر في مرحلة سابقة عليه. الا انه بعد تصور المعنى الأول للمزاحمة، لنا ان نلتزم به وبلازمه من كون اخذ عدم المزاحم في المسمى موضوع الكلام. ولعله هو الذي يظهر من كلامه ههنا، حيث فرع المزاحمة على المسمى رأسا ورتب عليها انتفاء الامر، فإنه ظاهر في كون طرف المزاحمة هو الفعل المسمى لا أمره. فلاحظ.
وأما قصد القربة، فقد نفى المحقق النائيني دخوله في محل النزاع أيضا، بتقريب: انه متأخر عن المسمى برتبتين، لأنه متأخر عن الامر وهو واضح، وهو - أي الامر - متأخر عن المسمى لتعلقه به، فلا يعقل ان يؤخذ في المسمى فإنه خلف (1).
وأنت خبير بان هذا البيان لا يجدي في نفي امكان أخذ قصد القربة في المسمى، لأنما هو متأخر عن المسمى برتبتين هو واقع قصد القربة، لأنه هو المتفرع عن الامر والمتأخر عنه. والذي يراد أخذه في المسمى هو مفهوم قصد .