لها، كالمبدأ في قولنا (قائم) (1). ومن الغريب انه يذكر ما ذكرناه من معنى الصحة الاخر في ذيل مطلبه، مع أنه يمكن حمل كلام الكفاية عليه.
وإذا تعين كون موضوع البحث هو الصحة بمعنى التمامية من حيث ترتب الأثر، فعليك ان تعرف ان المراد بها الصحة الشأنية لا الفعلية، بمعنى ان اللفظ - على القول بوضعه للصحيح - يكون موضوعا لما يترتب عليه الأثر لو وجد، الذي هو معنى الصحة الشأنية، لا انه موضوع لما ترتب عليه الأثر فعلا، لأنه - يعني ترتب الأثر - يتوقف على الوجود، وظاهر ان اللفظ لا يوضع للفرد الموجود بل لنفس الطبيعة المأخوذة في متعلق الامر.
وبعد هذا يقع البحث في الجهة الثالثة من جهات الكلام، وموضوع الكلام فيها: تعيين كون المبحوث عنه - بعد فرض كون حقيقة الصحة بمعنى التمامية من حيث ترتب الأثر - هل هو الصحة بمعنى التمامية من حيث ترتب الأثر من جميع الجهات وبقول مطلق أو لا؟. بيان ذلك: انه يعتبر في ترتب الأثر على العبادة أمور: تحقق الأجزاء والشرائط، وعدم النهي، وعدم المزاحم، وقصد القربة. فالكلام يقع في أن الموضوع له هل هو التام من حيث ترتب الأثر من جميع هذه الجهات وبقول مطلق، فلا يحتاج في ترتبه عليه فعلا سوى وجوده خارجا.
أو انه التام من حيث ترتب الأثر من بعض هذه الجهات، فيكون الموضوع له هو ما يترتب عليه الأثر لو انضم إليه سائر الجهات والوجود؟ ثم يقع الكلام في أنه خصوص التام من حيث ترتب الأثر من جهة الاجزاء فقط. أو الأجزاء والشرائط ، أو الأجزاء والشرائط وعدم النهي والمزاحم؟.
والمنسوب إلى الشيخ هو تخصيص النزاع بالاجزاء، وان الكلام في وضع اللفظ لواجدها بالخصوص أو للأعم، وخروج الشروط عن محل النزاع، لان الشرط في رتبة متأخرة عن الاجزاء، باعتبار كون الاجزاء بمنزلة المقتضي .