للتأثير، والشرط متأخر عن المقتضي بحسب الرتبة، لأنه ما به تكون فعلية التأثير، والفعلية انما تفرض في صورة وجود ما يقتضي التأثير كي يصير الشرط فعلي التأثير. وعليه فأخذ الشرط في المسمى مع الاجزاء يلزم فرض كونهما في رتبة واحدة، وهو خلف (1).
وأجيب عنه: بان الاختلاف الرتبي بين المقتضي والشرط انما هو في مقام التأثير في المعلول، وهو أجنبي عن مقام التسمية كما لا يخفى، فلا يلزم من اخذهما معا في المسمى واعتبار اللفظ لهما نفي اختلافهما في الرتبة في مقام التأثير، بل هما على ما عليه في ذلك المقام، فان ذلك نظير وجود العلة والمعلول في مكان واحد أو الحكم عليهما معا بحكم واحد، فإنه لا يتنافى مع تأخر المعلول عن العلة رتبة وهذا واضح جدا (2).
وعليه، فلا مانع من دخول الشرائط في محل النزاع.
وأما عدم النهي وعدم المزاحم، فقد ذهب المحقق النائيني إلى خروجهما عن مورد البحث، لعدم امكان أخذهما في المسمى جزما، فلا مجال للكلام، بيان:
انهما فرع المسمى لفرض تعلق النهي به ووجود المزاحم له فينتفي أمره، فلا بد من فرضه في رتبة سابقة على تعلق النهي وعدمه ووجود المزاحم وعدمه، فيمتنع اخذ عدم النهي عنه في المسمى وكذلك عدم المزاحم له (3).
والتحقيق: أما في عدم النهي فلا يتجه ما ذكره، إذ تعلق النهي لا يلزم أن يكون بما هو المسمى بما هو كذلك. وبعبارة أخرى: لا يلزم أن يكون هو الأجزاء والشرائط بما انها صلاة مثلا، بل يمكن ان يتعلق بذوات الأجزاء والشرائط بلا لحاظ تسميتها بلفظ ما، فليس عدم النهي في نفسه في رتبة متأخرة عن المسمى، إذ لا ملزم لفرض متعلقه المسمى كي يكون متفرعا عليه. نعم هو متفرع .