الصحيح فردا للطبيعة من جهة الاجزاء يصح تنزيل الفاقد منزلته أيضا، ولا يكون من سبك مجاز في مجاز كما لا يخفى. نعم هذا الكلام لا يجري بالنسبة إلى القصر والاتمام، لأنهما بالقياس إلى المرتبة العليا في عرض واحد، إذ ليس الامر بأحدهما تنزلا وفي فرض عدم التمكن من الاخر، بل كل منهما تام الأجزاء والشرائط ، ولكن الامر فيهما سهل فإنه يمكن تصوير الجامع بينهما فقط. وعلى ما ذكره (قدس سره) يبطل نزاع الأعمي والصحيحي رأسا، لان ثمرة النزاع كما سيجئ ان شاء الله تعالى صحة التمسك بالاطلاق عند الشك في جزئية شئ أو شرطيته على القول بالأعم لو تمت مقدمات الحكمة، لصدق المسمى على الفاقد، وعدم صحته على القول بالصحيح لاجمال الخطاب وعدم صدق المسمى على الفاقد. وهذا الكلام لا يتأتى على ما ذكره (قدس سره)، لأنه بعد الالتزام بان الصلاة موضوعة لخصوص المرتبة العليا وكون اطلاقها على غيرها من المراتب من باب المسامحة والتنزيل لا الحقيقة، يكون اللفظ مستعملا في المرتبة العليا دائما، والقائل بالأعم انما يلتزم باستعماله في غير الصحيح هاهنا والتنزيل، فصحة التمسك بالاطلاق على القول بالأعم بالادعاء انما تثبت في صورة احراز ثبوت الادعاء والتنزيل وملاحظتهما، إذ اللفظ مستعمل في المرتبة العليا وإرادة غيرها تكون بواسطة تنزيلها منزلة المرتبة العليا، ولا طريق لدينا إلى احراز تحقق التنزيل وإرادة الأعم بهذه الواسطة. وعليه فلا يمكن التمسك بالاطلاق في نفي اعتبار جزئية شئ أو شرطيته، لان اللفظ المطلق مستعمل في المرتبة العليا ولم يثبت إرادة الأعم ادعاء كي يتمسك باطلاقه فيكون مجملا، لفرض دخل الجزء أو الشرط لو كان دخيلا في المأمور به واقعا في المرتبة العليا كما لا يخفى.
ثم إنه (قدس سره) استشهد على ما افاده بالوجدان العرفي وقربه ونفى البعد عنه، بأنه أمر عرفي ليس في مقام فهم المفاهيم امر أوضح منه. فاختياره هذا المذهب ليس لامكانه ثبوتا، بل لقيام الوجدان عليه اثباتا. ولعله لاجل كون الطريقة العرفية في الوضع للماهيات المخترعة جارية على الوضع لأقصى ما