وخارجا. والدليل على ذلك، هو ما نراه من ترتيب بعض الآثار على العبادة كترتيب النهي عن الفحشاء على الصلاة، والذي يقتضيه قانون السنخية الثابت في باب العلية هو كون المعلول والأثر الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة ومؤثر واحد، واستحالة صدور الواحد عن متعدد بما هو متعدد يعني دخل الخصوصيات المفردة في التأثير. وعليه فمقتضى وحدة الأثر المترتب على الصلاة مثلا وقانون السنخية، هو أن يكون المؤثر في الأثر الخاص هو جهة جامعة بين الافراد، بحيث يستند تأثير الفرد إلى وجودها فقط بلا دخل خصوصيته فيه، إذ يلزم بذلك صدور الواحد عن متعدد وقد عرفت امتناعه، وعليه فلا بد من فرض جامع يكون هو المؤثر والموضوع له، إذ لا يمكن فرض المؤثر كل فرد بخصوصه. ثم إن عدم معرفة حقيقة هذا الجامع وحده لا يضير فيما نحن فيه، إذ يمكن التوصل إلى الوضع له بواسطة بعض العناوين المشيرة إليه بلحاظ آثاره، كعنوان الناهي عن الفحشاء في الصلاة.
ثم إن صحاب الكفاية (قدس سره) - و - بعد أن ذكر هذا المطلب، تعرض إلى ذكر ايراد الشيخ الأنصاري (قدس سره) على تصوير الجامع للافراد الصحيحة والرد عليه.
أما الايراد، فبيانه: ان الجامع المفروض اما أن يكون مركبا أو بسيطا.
فعلى الأول: لا يتصور أن يكون جامعا للافراد الصحيحة، إذ كما يفرض جامعا يختلف صحة وفسادا بحسب الحالات، ولا يكون صحيحا مطلقا وفي جميع الحالات. فيمتنع كونه جامعا للافراد الصحيحة.
وعلى الثاني: اما أن يكون عنوان المطلوب أو ملزوما مساويا له.
ويرد على الالتزام بالأول وجوه:
أحدها: لزوم الخلف، بأخذ ما لا يتأتى الا من قبل الطلب في متعلق الطلب، لان عنوان المطلوب انما يتحقق وينتزع عن الشئ بعد تعلق الطلب