ثانيهما: أنه لو كان مبدأ الأوامر اللفظية هي الإرادة، لوجب أن يكون في أمر الكفار بالإسلام وأمر الناس بإتيان شيء، حصول المأمور به بالضرورة؛ لعدم تخلف مراد الله تعالى عن إرادته الواجبة؛ لكن يتخلف حصول المأمور به عن الطلب كثيرا، فيجب أن لا يكون مبدؤه الإرادة. وحيث لابد للطلب اللفظي من
(٣٦)