مصلحتها، تعلق بها تكليف أو لا، وإذا تعلق التكليف بها يصير منسوبا إلى المولى لأجله، فيصير ارتكاب شرب الخمر - مضافا إلى إيصال المكلف إلى المفسدة الذاتية - موجبا لمخالفة المولى وخروج العبد عن رسم العبودية وطريق الطاعة، والمتجري القاطع بأن المائع الكذائي خمر يكون شريكا للعاصي في الجهة الثانية للعصيان، لا الاولى.
فالفعل المتجرى به يصير قبيحا لا بعنوانه الذاتي، بل بعنوان عرضي ثابت له بواسطة قطع العبد بكونه متعلقا للتكليف. ولا فرق في نظر العقل من هذه الجهة بين تصادف القطع للواقع وعدمه، فكما أن ارتكاب شرب الخمر المقطوع به مذموم عند العقلاء، ويكون خروجا عن رسم العبودية، وقبيحا بالعنوان المنطبق عليه - وهو عنوان مخالفة المولى والجرأة عليه - كذلك الفعل المتجرى به من هذه الحيثية، طابق النعل بالنعل.
نعم، الخمر في ذاتها مع قطع النظر عن تعلق النهي بها ذات مفسدة، والماء المقطوع بكونه خمرا ليس كذلك.
فتحصل مما ذكرنا: أن الفعل المتجرى به كالعصيان من جهة، ويفترق عنه من جهة اخرى (138).