له منجز أو لا، فيدخل في الأول القطع بالحكم، والأمارات المعتبرة؛ فإنها منجزات للواقع؛ بمعنى أنه إذا خالف المكلف مفادها، وكان موافقا للواقع، يصير مستحقا للعقوبة على الواقع، وإن عمل بها وتخلف مفادها عن الواقع، لا يكون معاقبا عليه.
وأما أصالة الاشتغال، فراجعة إلى منجزية القطع الإجمالي للواقع الذي في الأطراف، فمع المخالفة يكون معاقبا على الواقع المعلوم على فرض المصادفة، فأصل الاشتغال بأقسامه من باب منجزية القطع للواقع.
وأما أصل التخيير، فقد يكون مع منجزية الواقع بنحو، كما لو علم بالتكليف إجمالا ولم تمكن الموافقة القطعية، ولكن أمكنت الموافقة الاحتمالية.