المطلق في الإطلاق، ولا يوجب استعمال لفظ في غير ما هو موضوع له.
وأما في النواهي فيوجب ذلك استعمال حرف النهي في غير الموضوع له، كما قلنا في النفي (128)، فتدبر.
والحمد لله أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا.
128 - ألفاظ النفي والنهي وضعت لنفي مدخولها، أو الزجر عنه، فلا دلالة فيها على نفي الأفراد، ولا وضع على حدة للمركب، فحينئذ تكون حالها حال سائر المطلقات في احتياجها إلى مقدمات الحكمة. فلا فرق بين " أعتق رقبة " و " لا تعتق رقبة " في أن الماهية متعلقة للحكم، وفي عدم الدلالة على الأفراد، وفي الاحتياج إلى المقدمات.
(مناهج الوصول 2: 238).