مفهوم الوحدة إلى كلي آخر، لا يوجب صيرورة الشيء جزئيا، كما اختاره صاحب " القوانين " (1) وهو الحق؛ لأنه لا معنى للفرد المردد إن كان مراده هو الذي ظهر من كلامه؛ أي كون كل فرد هذا أو غيره؛ فأن ما في الخارج ليس هو أو غيره، بل هو من مصاديق الطبيعة الواحدة.
وإن كان مراده منه هو لحاظ الفرد على نحو الترديد القابل للانطباق على كل واحد من الأفراد، كالعلم الإجمالي فهو مما لا إشكال فيه، إلا أنه راجع إلى ما اختاره المحقق القمي.
ثم إن ما قيل في المقام: من أن الإطلاق إن كان هو بمعنى الإرسال والشمول، لا يمكن عروض التقييد عليه إلا تجوزا (2)، يرد عليه: أن التقييد هو إضافة قيد إلى ما يدل على المطلق، فتقييد المطلق ليس بمعنى استعمال المطلق في المقيد حتى يلزم المجاز، كان معنى المطلق هو الإرسال، أو لا، بل بمعنى إفادة الخصوصية بدال آخر، فلا يلزم التجوز.