باعتبار المعنى الموضوع له، فبعض الألفاظ وضع لمعنى شائع في جنسه، وهو المطلق، وبعض الألفاظ وضع لمعنى غير شائع فيه وهو المقيد، فالموضوع له في المطلق غيره في المقيد.
وإن شئت قلت: إن الأعلام الشخصية والجزئيات الحقيقية مما لا شيوع لها تكون من المقيدات، والماهيات الكلية - من أسماء الأجناس وأعلامها والنكرات؛ مما لها شمول استغراقي أو بدلي - من المطلقات، وهذا خلاف التحقيق في المطلق والمقيد حسب ما يستفاد من موارد استعمالاتهما لدى الفقهاء والاصوليين (1).
والتحقيق: أن المطلق والمقيد ليسا من صفات المعنى الموضوع له، وليس للمطلق معنى، وللمقيد معنى آخر موضوع له لفظ آخر في قباله، بل المطلق والمقيد صفتان لموضوع الحكم بما إنهما موضوعه، فربما جعل شيء تمام الموضوع في ثبوت حكم عليه، وربما لا يكون كذلك، بل جعل موضوعا مع قيد زائد.
فالمطلق: ما يكون موضوعا لحكم من الأحكام بلا دخالة قيد فيه غير ذاته، ويقال له: المطلق؛ لإطلاقه عن القيود والسلاسل، ولكونه جاريا على مقتضى ذاته.
والمقيد: ما يكون موضوعا لحكم مع دخالة شيء آخر فيه، ويقال له:
المقيد؛ لتقيده، كالمحبوس المقيد بالسلسلة.
ومما ذكرنا يتضح امور:
الأول: أن المطلق لابد له من شيوع، سواء كان شيوعا فرديا، أو حاليا، فما