وقريب منه ما أفاد المحقق الخراساني، لكنه عدل عن ظهورها في الاستقلال إلى ظهورها في الحدوث عند الحدوث (1).
والفرق بينهما: أن تقرير المحقق الخراساني لا يتم فيما إذا تقارنت الشروط؛ لأنه معه ليس التداخل مخالفا للظهور المدعى، فإذا حدث وجوب الوضوء عند تقارن النوم والبول، يكون ظهور الشرطيتين في الحدوث عند الحدوث محفوظا مع التداخل.
نعم، مع تقدم إحداهما لابد وأن لا تتداخل؛ حفظا لظهور الشرطيتين في الحدوث.
وأما على تقرير الشيخ يكون التداخل - مطلقا - مخالفا للقاعدة؛ أي ظهور الشرطية في الاستقلال.
فتحصل مما أفاداه: أنه لابد من تقييد إطلاق الجزاء؛ حفظا لظهور الشرطية في الاستقلال أو الحدوث.
أقول: لا إشكال في إمكان تعلق الأمر بفردين من الطبيعة، مثل " أكرم زيدا إكرامين "؛ سواء تعلق بمجموع الفردين، أو بكل منهما استقلالا؛ بحيث ينحل إلى أمرين، ولا إشكال في أن كل فرد يكون في الغرض متعلقا لأمر؛ من غير امتياز بينهما بحسب الواقع، فإذا أوجد المكلف إكراما بقصد إطاعة المولى يعد مطيعا له؛ من غير أن تكون إطاعة لواحد معين من الأمرين؛ لعدم الامتياز الواقعي، وهذا مما لا إشكال فيه.
كما أنه لا إشكال في جواز سببية الأمرين لوجوبين متعلقين على فردين من الطبيعة في عرض واحد، مثل " إذا بلت ونمت توضأ وضوءين ".
إنما الإشكال في إمكان تعلق الوجوب بفردين من الطبيعة تعاقبا، مثل " إذا