ثالثها: أن يتعلق النهي من جهة التسبب بها إلى الأثر وإن لم يكن الأثر والمؤثر - بما هما - حرامين، ويمكن أن يكون الظهار من هذا القبيل؛ فإن نفس التلفظ بصيغة الظهار ليس بحرام، وفراق الزوجة أيضا ليس بمبغوض، بل التوصل إلى الفراق بهذه الطريقة حرام.
وتعلق النهي بالوجوه الثلاثة لا يدل على الفساد (77).
رابعها: أن تكون الحرمة متعلقة بما لا يكاد يحرم مع صحة المعاملة، مثل النهي عن أكل الثمن والمثمن في بيع أو بيع شيء، فإن حرمته تدل على الفساد.