اوجدت واتي بها وسيلة إلى إتيان ذيها، تكون مقربيتها بعين مقربية ذي المقدمة، فالمكلف إذا علم بأن الإتيان بأجزاء المأمور به بقصد التقرب والتوسل إلى المأمور به، يلازم في الخارج حصول هذا القيد الذي لا يمكن داعوية الأمر إليه، فلا محالة يأتي بها، ويتحقق المأمور به بتمام الأجزاء والشرائط في الخارج.
غاية الأمر: يتحقق بعضها بداعوية الأمر، وبعضها بالملازمة بينه وبين سائر الأجزاء والشرائط في الخارج.
إن قلت: الأمر لا يدعو إلا إلى متعلقه، وتكون دعوته للأجزاء في ضمن دعوته للكل، فلا يعقل أن يدعو إلى بعض الأجزاء ويحرك إليه إلا في ضمن تحريكه إلى الكل.
قلت: بعدما عرفت في المقدمة الثالثة، أن الأمر لا يكون باعثا ومحركا نحو المأمور به، وإنما هو الموضوع المحقق للطاعة، والباعث المحرك هو أحد المبادئ الخمسة، نقول:
إن الأمر لا يدعو إلا إلى ما ليس بحاصل من الأجزاء والشرائط، والفرض أن قيد التقرب يحصل بنفس تحقق الأجزاء بقصد التوسل إلى المأمور به، والتقرب في الأجزاء والمقدمات عين التقرب في الكل وذي المقدمة، فلا يلزم أن يكون قيد التقرب مدعوا إليه حتى يلزم الإشكال.
إن قلت: فإذن تكون داعوية الأمر إلى بعض المأمور به، وهذا التزام بالإشكال، مع أن الأمر لا يدعو إلا إلى متعلقه.
قلت: بعدما عرفت (1) في المقدمة الاولى، أن أخذ قصد التقرب يتصور على وجوه، نقول: إن اخذ على نحو القيدية أو على نحو المحصلية، لا على نحو