الخراساني (رحمه الله) في جواب من قال: إن ذات الصلاة صارت مأمورا بها بالأمر بها مقيدة، بقوله: كلا؛ لأن ذات المقيد لا تكون مأمورا بها، فإن الجزء التحليلي العقلي لا يتصف بالوجوب (1).
وجه النظر: أن الجزء التحليلي وإن كان لا يتصف بالوجوب، لكن لا احتياج إليه في حصول التقرب به إلى المولى، إذا اتي به للتوسل إلى الكل - كما عرفت - والفرض أن ذات الصلاة إذا اتيت بقصد التوسل إلى تمام المطلوب، يحصل بها القرب وتمام المطلوب؛ أي الصلاة المقيدة، وقد عرفت (2) أن التقرب بالمقدمات إنما يكون بنفس التقرب بذيها.
وبالجملة: ذات الصلاة وإن لم تكن مأمورا بها، لكنها مقدمة لحصول المأمور به - أي الصلاة المقيدة - وما كان كذلك يمكن قصد التقرب به؛ لأجل التوصل إلى المطلوب.
وأما ما أفاده (قدس سره) في جواب أخذ الامتثال شطرا لا شرطا: بأنه ممتنع اعتباره كذلك؛ فإنه موجب لتعلق الوجوب بأمر غير اختياري، فإن الإرادة غير اختيارية (3).
ففيه أولا: أن اختيارية الأربعة بنفس ذاتها، واختيارية غيرها بها.
وثانيا: أن الإشكال بعينه وارد بناء على تعلق الأمر بنفس الصلاة، وعدم سقوط الغرض إلا بإتيانها بقصد الامتثال؛ فإن الإتيان بقصد الامتثال إذا كان غير اختياري، فلا يمكن أن يكون تحصيل الغرض المتوقف عليه واجبا؛ لإناطة