____________________
خيرا (1) " وقوله (عليه السلام) في رواية إسحاق: " لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه - إلى أن قال: - وإن كان عنده خيرا مما يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده (2) ".
وحجة الأخيرين الأصل أيضا بتقريب أنه بعد أن أذن له جاز البيع، لأصل الجواز، لأنه تفهم الوكالة والإذن من قوله " بع " لأنه يصدق على بيعه من نفسه أنه بيع لغة، والعرف المدعى والتبادر كذلك ممنوع، لأن الأصل عدم النقل والتخصيص والتبادر، فتأمل.
وقد يستشهد لذلك بما ورد (3) فيما إذا وكله في تقسيم مال على قبيل هو منهم من أنه يجوز له الأخذ وإن كان فيه خلاف، وما ورد (4) في جواز أن يحج الوصي بنفسه للموصي.
وقد يفرق بين البيع والشراء، وهذا الشهيد جزم بعدم جواز الشراء في " غاية المراد (5) " وجوز البيع في " حواشي الكتاب (6) " وظاهره التردد فيه في " غاية المراد ".
على أن الروايتين ليستا صريحيتن في المنع عن الشراء بل عن الإعطاء مطلقا، وهو أعم، مع احتمال إرادة أن الأولى والأحسن ذلك، أو أن ذلك مع ظن التهمة كما يلوح من الرواية الثانية أو يظهر منها، أو يكون المنع مع فهم المنع أو يكون عن التدنيس، على أن في سند الاولى داود بن رزين أو داود بن زربي، وفي سند الثانية علي بن الحسن والوليد بن منذر وإسحاق، وقد حققنا الحال في هؤلاء فيما كتبناه (7) في الرجال.
وليعلم أن اشتراط الإعلام إنما هو في تولية العقد لنفسه، فلو كان وكيلا لآخر
وحجة الأخيرين الأصل أيضا بتقريب أنه بعد أن أذن له جاز البيع، لأصل الجواز، لأنه تفهم الوكالة والإذن من قوله " بع " لأنه يصدق على بيعه من نفسه أنه بيع لغة، والعرف المدعى والتبادر كذلك ممنوع، لأن الأصل عدم النقل والتخصيص والتبادر، فتأمل.
وقد يستشهد لذلك بما ورد (3) فيما إذا وكله في تقسيم مال على قبيل هو منهم من أنه يجوز له الأخذ وإن كان فيه خلاف، وما ورد (4) في جواز أن يحج الوصي بنفسه للموصي.
وقد يفرق بين البيع والشراء، وهذا الشهيد جزم بعدم جواز الشراء في " غاية المراد (5) " وجوز البيع في " حواشي الكتاب (6) " وظاهره التردد فيه في " غاية المراد ".
على أن الروايتين ليستا صريحيتن في المنع عن الشراء بل عن الإعطاء مطلقا، وهو أعم، مع احتمال إرادة أن الأولى والأحسن ذلك، أو أن ذلك مع ظن التهمة كما يلوح من الرواية الثانية أو يظهر منها، أو يكون المنع مع فهم المنع أو يكون عن التدنيس، على أن في سند الاولى داود بن رزين أو داود بن زربي، وفي سند الثانية علي بن الحسن والوليد بن منذر وإسحاق، وقد حققنا الحال في هؤلاء فيما كتبناه (7) في الرجال.
وليعلم أن اشتراط الإعلام إنما هو في تولية العقد لنفسه، فلو كان وكيلا لآخر