____________________
عمرو، فباع بكر عبد زيد من عمرو أو وكيله، ثم باعه خالد من بشر ولم يقصد معينا، لأنا لم نشترطه في الصحة، فإن العقدين يقعان صحيحين وهما لشخص واحد.
وليعلم أن السبق إنما يتحقق بالسبق في القبول بتمامه، فالسبق بالإيجاب كلا سبق، وكذلك السبق ببعض القبول إذا سبقه الآخر بتمامه، لأن انتقال الملك إنما يكون بعد تمام العقد.
قوله قدس سره: (ولو باعا على شخص ووكيله أو على وكيليه دفعة، فإن اتفق الثمن جنسا وقدرا صح) كما في " نهاية الإحكام (1) والإيضاح (2) وجامع المقاصد (3) " لاقتضائهما شيئا واحدا، فلا تضاد في الأثرين ولا امتناع في اجتماع السببين، لأن الأسباب الشرعية من باب العلامات. قال في " الإيضاح " ولو قلنا بأنه هنا سبب مؤثر حقيقة - كمقالة جمهور المعتزلة - فالمؤثر الكلي لا كل واحد ولا الشخص الواحد (4).
قوله رحمه الله: (وإلا فالأقرب البطلان) كما في الكتب الثلاثة (5) المتقدمة لكن في الأول الجزم به وفي الأخيرين أنه الأصح، لامتناع الجمع بين العقدين ولا ترجيح فيبطلان. واحتمل في " الإيضاح (6) وجامع المقاصد (7) " التنصيف الذي مر في المسألة السابقة بطريق أولى.
وليعلم أن السبق إنما يتحقق بالسبق في القبول بتمامه، فالسبق بالإيجاب كلا سبق، وكذلك السبق ببعض القبول إذا سبقه الآخر بتمامه، لأن انتقال الملك إنما يكون بعد تمام العقد.
قوله قدس سره: (ولو باعا على شخص ووكيله أو على وكيليه دفعة، فإن اتفق الثمن جنسا وقدرا صح) كما في " نهاية الإحكام (1) والإيضاح (2) وجامع المقاصد (3) " لاقتضائهما شيئا واحدا، فلا تضاد في الأثرين ولا امتناع في اجتماع السببين، لأن الأسباب الشرعية من باب العلامات. قال في " الإيضاح " ولو قلنا بأنه هنا سبب مؤثر حقيقة - كمقالة جمهور المعتزلة - فالمؤثر الكلي لا كل واحد ولا الشخص الواحد (4).
قوله رحمه الله: (وإلا فالأقرب البطلان) كما في الكتب الثلاثة (5) المتقدمة لكن في الأول الجزم به وفي الأخيرين أنه الأصح، لامتناع الجمع بين العقدين ولا ترجيح فيبطلان. واحتمل في " الإيضاح (6) وجامع المقاصد (7) " التنصيف الذي مر في المسألة السابقة بطريق أولى.